Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 204 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 204/2020
- Date
- 21/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجعين الناظرين في الدعوى.
Cited