Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2020
- Date
- 07/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يكن قد شمل المميز ضده، وبالتالي يكون الشرط الشكلي الخاص منتفيا.
Cited