Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2020
- Date
- 21/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع سندا الى البند "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من تشويه مضمون افادات المميزين في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.
Cited