Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
205/2020
Date
21/10/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع سندا الى البند "ح" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من تشويه مضمون افادات المميزين في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة.

Cited

Texts it relies on