Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
196/2020
Date
08/10/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان الكاتبة قد وقعت في نهاية القرار المميز وفي ذيل جلسة افهامه.

وردت المحكمة السببين الثاني والتاسع لعدم الخطأ في تطبيق القانون او مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد استجوب تمهيديا، اضافة الى انه تبلغ قرار الاتهام مرفقة به لائحة شهود الحق العام.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لعدم مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية او تشويه الوقائع، لان المميز لم يبين مكامن الضرر اللاحق به جراء عدم ابلاغه الموعد الجديد المقرر لافهام الحكم، اضافة الى انه لم يبين الوقائع المزعوم تشويهها.

وردت المحكمة ايضا السبب الخامس لجهة مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد بين الادلة المساقة بحق المميز، اضافة الى ان المميز لم يطلب سماع شهود الحق العام ولم يتحفظ على قرار المحكمة بصرف النظر عن دعوتهم.

كذلك ردت المحكمة السبب السادس لجهة مخالفة المادة 243 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان ما يدلي به المميز يتعلق بقرارات رد طلب تخلية سبيله ولا يطال القرار المميز.

وردت المحكمة ايضا السبب السابع لعدم مخالفة الفقرة "د" من المادة 296 والمادة 90 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان المميز لم يبين ما هو غير مفهوم في ما دوّن على المحضر.

وردت المحكمة السبب الثامن لعدم الخطأ في تطبيق الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال وتشويه الوقائع، نتيجة ان المميز لم يبين الضرر اللاحق به جراء ما يثيره حول عدم تبدل هيئة المحكمة.

Cited

Texts it relies on