Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
147/2020
Date
08/07/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 13 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959 (نظام الموظفين)، والاخلال بقاعدة جوهرية تتعلق بالاستحصال على اذن من الادارة قبل المباشرة بملاحقة الموظف وقبل تحريك الدعوى العامة، بعد التثبت من ان القرار المميز قد علل بشكل كاف الحيثيات الذي انتهى بها الى رد الدفع بعدم قانونية اذن الملاحقة.

وردت المحكمة السببين الثالث والخامس لجهة الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 27 اصول المحاكمات الجزائية او تشويه الوقائع، لانه ليس هناك نصا قانونيا يبطل الادعاء في حال لم تراع شروط المادة 27 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى ان ما ذكرته الهيئة الاتهامية جاء متوافقا مع ما جرى تدوينه في محضر ضبط اجراءات التحقيق امام النيابة العامة المالية، فلا يكون هناك اي تشويه.

وردت المحكمة السبب الرابع لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان الكتب المرسلة من النيابة العامة للاستحصال على الاذن المطلوب والتي تتالت هي اجراءات قاطعة لمهلة مرور الزمن، ما يجعل مهلة مرور الزمن غير منقضية.

Cited

Texts it relies on