Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
160/2020
Date
22/07/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاءين التمييزيين الاول والثاني لعدم مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ادلاءات المميزين بتحقق العناصر الجرمية لما نسب اليهم من فعل جرمي معاقب عليه قانونا. اضافة الى ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.

Cited

Texts it relies on