Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2020
- Date
- 22/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاءين التمييزيين الاول والثاني لعدم مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ادلاءات المميزين بتحقق العناصر الجرمية لما نسب اليهم من فعل جرمي معاقب عليه قانونا. اضافة الى ان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، يكون واقعا في محله القانوني الصحيح.
Cited