Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 101/2020
- Date
- 30/04/2020
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الحالّة محل محكمة الجنايات المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات، مستندة الى العطف الجرمي المعزز بادلة عددتها المحكمة عززت قناعتها بقيام المتهم بالجرم المذكور، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited