Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
101/2020
Date
30/04/2020
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الحالّة محل محكمة الجنايات المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات، مستندة الى العطف الجرمي المعزز بادلة عددتها المحكمة عززت قناعتها بقيام المتهم بالجرم المذكور، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on