Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2020
- Date
- 06/04/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون لناحية المادة 459 عقوبات، اذ اعتبرت محكمة الجنايات ان التزوير جنائي وارتكزت في ذلك الى واقعة تزوير ختم البلدية على عقد الايجار الذي اصبح بنظرها مزورا تزويرا جنائيا، في حين ان جرم تقليد الخاتم يختلف عن جرم التزوير، دون ان تبين الاساس الذي اعتمدته للتوصل الى النتيجة التي اقرتها بان العقد مزور جنائيا.
Cited