Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
92/2020
Date
06/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون لناحية المادة 459 عقوبات، اذ اعتبرت محكمة الجنايات ان التزوير جنائي وارتكزت في ذلك الى واقعة تزوير ختم البلدية على عقد الايجار الذي اصبح بنظرها مزورا تزويرا جنائيا، في حين ان جرم تقليد الخاتم يختلف عن جرم التزوير، دون ان تبين الاساس الذي اعتمدته للتوصل الى النتيجة التي اقرتها بان العقد مزور جنائيا.

Cited

Texts it relies on