Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 161/2020
- Date
- 30/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بالمخدرات.
Cited