Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
102/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادتين 105 و109 من قانون حماية المستهلك، بعد التثبت من علم المميز بفساد اللحوم عبر معاونته مستثمر الملحمة، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، لان المميز لم يحضر الجلسة الاخيرة وهو مبلّغ، فجرت محاكمته وصدر القرار المميز بمثابة الوجاهي بحقه، فتكون الاصول القانونية قد روعيت في محاكمته حيث كان بامكانه التقدم بجوابه.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لعدم فقدان الاساس القانوني، لان ما يدلي به المميز يندرج تحت عنوان تقييم الادلة التي يعود للمحكمة تقديره وفقا لسلطتها الاستنسابية كمحكمة اساس دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on