Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
155/2020
Date
21/07/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم الخطأ في تطبيق القانون او مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان كافة الوقائع والتحقيقات الاولية والقرار الاتهامي تمت تلاوتها ووضعت قيد المناقشة العلنية. اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان المحكمة قد استندت الى وقائع ثابتة لادانة المميز ولم تشوه الادلة او مضمون المستندات.

كما ردت السبب التمييزي الثالث لعدم فقدان الاساس القانوني، لان ما اورده القرار المميز من وقائع تشكل كلها اساسا قانونيا سليما يبرر النتيجة التي توصل اليها بحق المميز، وهي كافية بحد ذاتها لتجريمه.

Cited

Texts it relies on