Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
96/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل في الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المنسوب الى المدعى عليه بين القاضي المنفرد الجزائي وبين محكمة الاستئناف الجزائية.

Cited

Texts it relies on