Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2020
- Date
- 09/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل في الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي المنسوب الى المدعى عليه بين القاضي المنفرد الجزائي وبين محكمة الاستئناف الجزائية.
Cited