Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2020
- Date
- 02/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ادلاء المميزين يشكل دفاعا في الاساس ولا يندرج ضمن مفهوم الدفع الشكلي.
Cited