Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2020
- Date
- 09/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، لان المميزة لم تدل بأي سبب تمييزي من الاسباب المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited