Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
90/2020
Date
02/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة الفقرة 5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لانتفاء رابطة التلازم بين الدعاوى الثلاثة، فضلا عن ان التلازم لا يتحقق بين دعاوى عالقة امام قاضي التحقيق واخرى عالقة امام قاضي الحكم.

Cited

Texts it relies on