Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2020
- Date
- 02/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين الاول والثاني لعدم مخالفة البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لان المنازعة في مدى توافر اركان جنحة المادة 666 عقوبات وتحقق شروط المسؤولية الجزائية لا يندرج في سياق مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، انما يشكل دفاعا في الاساس.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة وجود سبب يحول دون سماع الدعوى او السير بها قبل البحث في موضوعها، نتيجة ان تذرع المميز بان الشيكات على سبيل الضمانة والاعادة وتتعلق بنقل ملكية منزله، ترتبط بالدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العامة وبمدى توجب قيمة الشيكات، ولا تقضي الى عدم قبول الدعوى العامة لعدم تحقق اي سبب قانوني يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها.
Cited