Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
160/2020
Date
21/07/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين الاول والثاني لعدم مخالفة المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية او المادة 81 اصول جزائية، بعد التثبت من ان المميز يجيد اللغة العربية ولا حاجة الى مترجم، اضافة الى ان ما يثيره المميز لجهة تجاوز مدة توقيفه الاداري المدة القانونية قد جرى تغطيته بانبرام قرار الاتهام.

وردت المحكمة السببين الثالث والرابع لعدم مخالفة المادة 569 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد استثبت نية الخطف اي الركن المعنوي لجرم المادة 569 عقوبات، اضافة الى اركان هذا الجرم كافة، فلا يكون القرار المميز قد اخطأ في تطبيق المادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on