Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2020
- Date
- 21/07/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين الاول والثاني لعدم مخالفة المادة 47 اصول المحاكمات الجزائية او المادة 81 اصول جزائية، بعد التثبت من ان المميز يجيد اللغة العربية ولا حاجة الى مترجم، اضافة الى ان ما يثيره المميز لجهة تجاوز مدة توقيفه الاداري المدة القانونية قد جرى تغطيته بانبرام قرار الاتهام.
وردت المحكمة السببين الثالث والرابع لعدم مخالفة المادة 569 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد استثبت نية الخطف اي الركن المعنوي لجرم المادة 569 عقوبات، اضافة الى اركان هذا الجرم كافة، فلا يكون القرار المميز قد اخطأ في تطبيق المادة المذكورة.
Cited