المادة 47
(عدلت بموجب قانون 191/2020 ) (عدلت بموجب قانون 359/2001 )
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
Possibly affected, check: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 359 تاريخ 16/08/2001, article 1, 18/08/2001
تعدل المواد 13 و 14 و 32 و 42 و 47 من القانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) على الوجه الآتي:
- في المادة 13: تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 بحيث تصبح كالآتي:
"مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي, وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع"
- في المادة 14: تضاف الى المادة 14 الفقرة الآتية:
"ولهذا الاخير عند الاقتضاء الحق باجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء" في المادة 32: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة".
والباقي دون تعديل.
- في المادة 42: "تصبح المدة اربعة ايام على الاكثر بدلا من ثمان واربعين ساعة على الاكثر"، والباقي دون تعديل.
- في المادة 47: "تصبح المدة ثماني واربعين ساعة بدلا من اربع وعشرين ساعة"، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, article 3, 22/10/2020
تعدل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالاتي:
يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية الى كشف فاعليها والمسهمين في ارتكابها وجمع الادلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية واجراء كشوفات حسية على اماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لافادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولاموال المشكو منهم او المشتبه فيهم.
ان امتنع المشتبه بهم او المشكو منهم عن الكلام او التزموا الصمت فيشار الى ذلك في المحضر ولا يحق لهم اكراهم على الكلام او استجوابهم تحت طائلة بطلان افاداتهم.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
عليهم ان يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل او شخص الا بعد استحصالهم على اذن مسبق من النيابة العامة. في حال الاذن لهم بالتفتيش عليهم ان يراعوا الاصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافا لهذه الاصول، يكون باطلا، غير ان الابطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه الى غيرها من الاجراءات المستقلة عنها.
يحظر عليهم احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني واربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناء على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة احتجازه من مدة توقيفه.
بعد انتهاء مدة الاحتجاز، لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ اي اجراء من اي نوع كان بحق الشخص المحتجز، ويجب على عناصر الضابطة العدلية نقل المحتجز من مركز الاحتجاز الذي تم استجوابه فيه الى اي مركز آخر غير تابع للقطعة عينها، على ان يصار الى تدوين ذلك في المحضر قبل اختتامه تحت طائلة البطلان.
يتمتع المشتبه فيه او المشكو منه، قبل الاستماع الى اقواله في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وسواء اكان القائم بالتحقيق النيابة العامة او الضابطة العدلية، وفور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الاتصال بمحام يختاره وبأحد افراد عائلته او بصاحب العمل او بأحد معارفه.
2 - الاستعانة بمحام لحضور استجوابه او الاستماع الى اقواله ومقابلته.
على القائم بالتحقيق، وقبل المباشرة بالاستجواب او بالاستماع، ان يبلغ المشتبه به او المشكو منه بهاذين الحقين وان يدون على المحضر موقفه لناحية الاستفادة منهما او عدمها ويستحصل على توقيعه عليه.
يتم تعيين المحامي بموجب تصريح يدون على المحضر دون الحاجة الى وكالة منظمة وفقا للاصول، على ان يبرز وكالة اصولية في اول جلسة تحقيق او محاكمة.
- تتم المقابلة بين المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى. يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه والمحامي بصورة تضمن سرية المحادثة بينهما، وعلى ان تكون مدتها ثلاثين دقيقة كحد اقصى، يدون على المحضر تاريخ ووقت بدء المقابلة ووقت انتهائها، ويتم التوقيع عليه من قبل كل من المحامي والمشتبه به او المشكو منه.
اذا استمهل لتوكيل محام فيمهل مدة اربعة وعشرين ساعة لذلك.
اذا لم يكن المحامي حاضرا، يمنح المشتبه به او المشكو منه مهلة ساعتين من اجل الحضور.
- لا يجوز ان يباشر بالتحقيق بغياب المحامي الا في حالة الجريمة المشهودة وعندما يكون هناك ضرورة قصوى تبرر عدم الانتظار، على ان يتم شرحها بالتفصيل على المحضر.
اذا لم يحضر المحامي بعد انقضاء المهلة يباشر بالاستجواب فورا.
اذا حضر متأخرا ينضم الى التحقيق من النقطة التي وصل اليها بعد اطلاعه على مضمون اقوال موكله.
وفي جميع الاحوال، يحق له، عند الانتهاء من الاستماع الى اقوال موكله، ان يطرح على هذا الاخير الاسئلة التي يراها مناسبة والمتصلة حصرا بموضوع التحقيق.
- اذا تعذر على المشتبه به او المشكو منه تكليف محام لاسباب مادية فيعين القاضي المشرف على التحقيق محام له بواسطة مندوب يعين خصيصا لهذه الغاية من قبل كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
ويجب تدوين اجراءات الاستعانة بمحام في المحضر.
3 - السرعة في الاستماع الى اقواله وعدم المماطلة بالقيام بذلك.
4 - عدم تحليفه اليمين قبل البدء بالاستماع الى اقواله.
5 - احاطته علما بالصفة التي يستجوب على اساسها وبالشبهات القائمة ضده وبالادلة المؤيدة لها لكي يتمكن من تنفيذها والدفاع عن نفسه.
لا يلزم القائم بالتحقيق ان يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
6 - الاستعانة بمترجم محلف اذا لم يكن يحسن اللغة العربية، ولكل اجنبي من دولة لا تكون اللغة العربية لغتها الرسمية، على ان يصار الى تعيين المترجم بأسرع وقت ممكن. ويمكن الاستعانة بمترجم غير محلف بشرط الا يباشر مهمته الا بعد ان يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وامانة.
7 - تقديم طلب مباشر، او بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الى النائب العام، بعرضه على طبيب شرعي متخصص بالصحة الجسدية او النفسية لمعاينته على نفقة الخزينة العامة. يعين النائب العام له طبيبا فور تقديم الطلب اليه. على الطبيب ان يجري المعاينة الجسدية او النفسية دون حضور اي من الضباط العدليين، وان يرفع تقريره الى النائب العام في مدة لا تتجاوز الاربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه اياه، وللمحتجز ولاي ممن سبق ذكرهم، الحق بالتقدم بطلب المعاينة الطبية الجسدية او النفسية كلما ارتأوا ضرورة لذلك.
لا يحق للنائب العام ان يرفض الاستجابة لاعادة طلب المعاينة الطبية الا في حالة التعسف باستعمال الحق من قبل المشتبه به او المشكو منه، وعلى ان يكون قراره بالرفض معللا تعليلا كافيا.
على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه به، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا وان تدون هذا الاجراء في المحضر، وذلك تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة له.
في جميع الاحوال، يجب ان تكون اجراءات الاستجواب او الاستماع الى اقوال المشكو منه مصورة بالصوت والصورة بدءا من لحظة تلاوة حقوقه المذكورة في هذه المادة عليه، على ان ترفق التسجيلات بمحضر التحقيقات الاولية تحت طائلة بطلان المحضر والاجراءات اللاحقة له.
مع مراعاة مبدأ سرية التحقيق، يعود الحق بالاطلاع على مضمون التسجيل للقاضي المشرف على التحقيق والمستجوب ووكيله وللمدعي ووكيله فقط.
فضلا عن العقوبة المسلكية، يتعرض القائم بالتحقيق، سواء اكان القائم بالتحقيق من قضاة النيابة العامة او من عناصر الضابطة العدلية، لعقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة تتراوح ما بين مليونين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين ليرة لبنانية في حال لم يراع اي من الضمانات الاساسية المذكورة في هذه المادة، وذلك من دون اي اذن مسبق من اي مرجع.
Rulings that applied this article · 6, as the Lebanese University links them.