Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 159/2020
- Date
- 21/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم الخطأ في تطبيق المادة 408 عقوبات، لان القرار المميز باعتباره فعل المدعى عليه منطبقا على عناصر جرم المادة 408 عقوبات بوصفيه الجنائي والجنحي، قد اخطأ في استنباط احد عناصر هذا الجرم وبالتالي في تطبيق هذا النص.
وادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة المادة 582 عقوبات معطوفة على المادة 385 عقوبات بعد التثبت من اقدامه على الذم بالمدعي.
Cited