Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
159/2020
Date
21/07/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم الخطأ في تطبيق المادة 408 عقوبات، لان القرار المميز باعتباره فعل المدعى عليه منطبقا على عناصر جرم المادة 408 عقوبات بوصفيه الجنائي والجنحي، قد اخطأ في استنباط احد عناصر هذا الجرم وبالتالي في تطبيق هذا النص.

وادانت المحكمة المدعى عليه بجنحة المادة 582 عقوبات معطوفة على المادة 385 عقوبات بعد التثبت من اقدامه على الذم بالمدعي.

Cited

Texts it relies on