Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2020
- Date
- 21/07/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب الاول لعدم مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام بموافقة وكيل المميز بحيث لم يلتمس المميز اي مصلحة له في سماع الشهود، ولا يحق له ان يتذرع بعدم ابلاغه لائحة شهود الحق العام.
وردت السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع بعد التثبت من ان المحكمة لم تهمل الرد المقدم من المميز بل فصلت فيه وردته، اضافة الى ان اجراء اي تحقيق اضافي في الدعوى من عدمه يدخل سلطان محكمة الجنايات التقديري، ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لجهة النقص في التعليل، بعد التثبت من ان ما عرضه القرار المميز من وقائع استثبتها في الدعوى جاء واضحا وكافيا في تبرير النتيجة التي توصل اليها.
كما ردت المحكمة السبب الرابع لعدم حصول اجراءات المحاكمة بشكل صحيح، بعد التثبت من ضم كافة المستندات المقدمة من المميز الى ملف الدعوى، في حين ان ما اثاره المميز لجهة مذكرات مبرزة من وكيل الدفاع عن المتهم الآخر هو مردود بدوره لتعلقه بسبب يختص بغيره، فتنتفي صفته لاثارته.
كذلك ردت المحكمة السبب الخامس لعدم الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 125 مخدرات، لان القرار المميز لم يستند فقط الى العطف الجرمي الصادر بحق المميز، بل استند الى دليل آخر لادانة المميز وهو اقوال وكيل المميز، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة السببين الاول والثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون او فقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان القرار المميز استند في تجريم المميز الى اعترافه والى عطف جرمي والى الدليل المستمد من الاتصالات الهاتفية، كما ان الحكم قد بين عناصر الجرم المستمدة من الادلة التي اعتمدها وجاءت اسبابه كافية لاسناد الحل الذي انتهى اليه.
Cited