The whole text

قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 In force

المادة 3

المادة 3

يشترط في من يعين مديرا لمدرسة رسمية:

اولا: أن يكون:

أ) من موظفي الملاكات التعليمية.

ب) من حملة الاجازة التعليمية أو الجامعية أو من خريجي دور المعلمين والمعلمات الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك, أو ممن مارسوا مدة عشر سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك.

ج) غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الأخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الأقصى أو مرتين باي منهما بحدها الأقصى.

د) مجيدا للغة العربية ومحسنا إحدى اللغتين الأجنبيتين الفرنسية أو الانكليزية.

ثانيا: أن يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.

ثالثا: أن يجتاز بنجاح اختبار أهلية تحدد شروط وأصول إجرائه بقرار من الوزير.

رابعا: أن يجتاز بنجاح قبل توليه مهام الادارة دورة إعداد في الادارة التربوية تنظمها كلية التربية في الجامعة اللبنانية.

أو ان يكون ممن تابعوا دورات تدريبية خاصة تعنى بأمور إدارية وتربوية نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي على أن تكون مدتها قد تدنّت عن شهرين وعلى أن يوضع نظام للدورات التي ستتم مستقبلا، وذلك بمرسوم يتم إصداره تطبيقا لأحكام هذا القانون.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4653 تاريخ 23/07/2010, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3 من قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222838/article/3/