المادة 8
يترتب الرسم على حصة كل وارث , واذا كانت الحصة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يترتب الرسم على حصة كل وارث , واذا كانت الحصة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/8/