Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
145/2021
Date
28/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة سببي التمييز الاول والخامس لجهة الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الاثبات، نتيجة حق المحكمة بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز، اضافة الى كفاية تعليل المحكمة التي اظهرت بشكل دقيق وواف الاسباب الواقعية التي بررت النتيجة التي انتهت اليها بتجريم المميز بجناية المادة 126 مخدرات.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 324 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان ارجاء جلسة الحكم وصدوره في غير موعده وفي غياب المميز لا يعيب الحكم.

كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية، لاعتبار ان الدعوة لسماع الشاهد تعود الى السلطة الاستنسابية لرئيس المحكمة، وبالتالي لا عيب مبطل ولا انتقاص لحق الدفاع.

اما السبب الرابع فقد ردته المحكمة لثبوت وضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية وتلاوتها علنا.

وردت المحكمة ايضا السبب السادس شكلا لجهة عدم البت بطلب اخلاء السبيل، نتيجة عدم وجود اي رابط بينه وبين القرارات المتعلقة بشأنه.

Cited

Texts it relies on