Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
144/2021
Date
28/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.

وردت المحكمة الاسباب التمييزية لجهة مخالفة قواعد الانتظام العام وفقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، لحفظ حق محكمة الاساس بتقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on