Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 141/2021
- Date
- 22/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية.
Cited