Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2021
- Date
- 01/09/2021
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لجهة مخالفة المادة 459/454 عقوبات لثبوت عدم اغفالها البت بطلب المميز باجراء تحقيق، لما تتمتع به من سلطة استنسابية تعطيها الحق في التقدير دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز.
Cited