Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
79/2021
Date
14/09/2021
President
رنده كفوري
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة سببي التمييز لجهة الخطأ في تطبيق القانون والنقص في التعليل، نتيجة ان مسألة تقدير وجود التعسف او مدى تجاوز حق الدفاع هو امر متروك لاستنساب المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، وبالتالي لا يكون القرار قد اخطأ في تفسير البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وجاء تعليله وافيا للنتيجة التي خلص اليها.

Cited

Texts it relies on