Court of Cassation, criminal chamber 14/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2021
- Date
- 14/09/2021
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة سببي التمييز لجهة الخطأ في تطبيق القانون والنقص في التعليل، نتيجة ان مسألة تقدير وجود التعسف او مدى تجاوز حق الدفاع هو امر متروك لاستنساب المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، وبالتالي لا يكون القرار قد اخطأ في تفسير البند 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وجاء تعليله وافيا للنتيجة التي خلص اليها.
Cited