Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/2021
- Date
- 28/09/2021
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المتمثل بتشويه الوقائع نتيجة ثبوت اهمال واغفال القرار ما ورد في الاستجواب.
Cited