Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
114/2020
Date
23/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب المميز الرجوع عن الاستدعاء التمييزي، وردت طلب التدخل من قبل الشركة سندا الى المادة 727 اصول المحاكمات المدنية لان هذا الطلب من دون موضوع. وغرمت المميز سندا الى المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية بعد اساءته استخدام حق ولوج طرق المراجعة.

Cited

Texts it relies on