Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 727

المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 727

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

مادة 727 - يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ان يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بايداع لائحة بدفاعه, مشفوعة بالمستندات المؤيدة له, قلم محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.

المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/727/