Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
144/2020
Date
02/07/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة الاصول الجوهرية، نتيجة ان المميز لم يلحق به اي ضرر من جراء صدور الحكم بمثابة الوجاهي.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من انه قد جرت تلاوة القرار المميز والموقع من قبل هيئة المحكمة، ولا تكون المحكمة قد خالفت الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة البطلان.

كما ردت السبب الثالث لعدم مخالفة قاعدتي الشفاهية والوجاهية وقواعد الاثبات، نتيجة ان المحكمة قررت صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام وان المميز لم يعترض على ذلك ولم يطلب دعوة هؤلاء الشهود، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون ان يكون في ذلك رقابة عليها من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان المحكمة استندت الى عدة ادلة من بينها اقوال المتهم للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها.

كذلك ردت السبب الخامس لعدم مخالفة الفقرة ب من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز قد ناقش مضمون ما تضمنته مرافعة وكيلة الدفاع ورد صراحة على ادلاءات المميز وطلباته.

وردت المحكمة اخيرا السببين السادس والسابع لعدم مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وللنقص في التعليل، بعد التثبت من ان المحكمة قد اوردت الادلة التي تثبتت من خلالها من توافر القتل القصدي، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on