Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
151/2020
Date
16/07/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة سندا الى الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المستندات التي استند اليها المستدعي تفتقر الى أي مصداقية ولا يمكن ان يستخلص منها اي دليل.

Cited

Texts it relies on