Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2020
- Date
- 16/07/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب اعادة المحاكمة سندا الى الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المستندات التي استند اليها المستدعي تفتقر الى أي مصداقية ولا يمكن ان يستخلص منها اي دليل.
Cited