Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2020
- Date
- 02/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة البند (1) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، كون الاختصاص المكاني يعود لقاضي التحقيق في بعلبك، بعد التثبت من ان مكان حصول الجرم المنسوب للمميز تابع لدائرة قاضي التحقيق في زحلة، فيكون مختصا مكانيا للنظر في هذه الدعوى.
Cited