Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
80/2020
Date
02/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم مخالفة البند (1) من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، كون الاختصاص المكاني يعود لقاضي التحقيق في بعلبك، بعد التثبت من ان مكان حصول الجرم المنسوب للمميز تابع لدائرة قاضي التحقيق في زحلة، فيكون مختصا مكانيا للنظر في هذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on