Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
103/2020
Date
16/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب رد القاضي شكلا سندا الى المادة 124 اصول المحاكمات المدنية، بسبب تقديم هذا الطلب بعد انقضاء الثمانية ايام المنصوص عليها في المادة 124 اصول المحاكمات المدنية، على وقوع سبب الرد المدلى به وعلمها به.

Cited

Texts it relies on