Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 103 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 103/2020
- Date
- 16/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب رد القاضي شكلا سندا الى المادة 124 اصول المحاكمات المدنية، بسبب تقديم هذا الطلب بعد انقضاء الثمانية ايام المنصوص عليها في المادة 124 اصول المحاكمات المدنية، على وقوع سبب الرد المدلى به وعلمها به.
Cited