Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع او عرف بعد ذلك, وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية ايام من وقوع سببه او العلم به.

المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/124/