Rulings

State Council 16/06/2022

شورى حكم رقم : 537 /2022

Court
شورى
Number
537/2022
Date
16/06/2022
President
يوسف نصر
Members
جابر، شربل
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان القرار المطلوب ابطاله يعتبر قرارا اداريا غير تنظيمي جماعي كونه ينظم الاوضاع القانونية الخاصة بالاشخاص المعنيين به مباشرة، ومن شأنه احداث نتائج قانونية بحقهم، وبالتالي تسري مهلة الطعن بشأنه من تاريخ تبليغه من المستدعي او من تاريخ تنفيذه بوجهه، وان الكتاب الصادر عن الدائرة المالية لدى الجامعة اللبنانية بتاريخ 25/10/2016 يعتبر قرارا تنفيذيا للقرار المطلوب ابطاله، وبالتالي يفيد حصول التنفيذ الذي يشكل منطلقا لسريان مهلة الطعن بشأنه امام مجلس شورى الدولة بالمعنى المشار اليه في المادة 69 من نظام هذا المجلس.

كما قضى المجلس بانه وفي معرض وجود قرار صريح صادر عن المستدعى بوجهها، يعد الكتاب المقدم من المستدعي الى رئاسة الجامعة اللبنانية بمثابة مراجعة ادارية استرحامية، وبالتالي ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة القضائية للطعن بالقرار المطلوب ابطاله التي انقضت بتاريخ 18/1/2017، وذلك عملا باحكام المادتين 69 و71 من نظام مجلس شورى الدولة.

وتبعا لما تقدم تكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 7/7/2017 واردة خارج المهل القانونية، مما يقتضي معه ردها في الشكل.

Cited

Texts it relies on