Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
225/2020
Date
09/12/2020
President
الياس عيد
Members
ابو جودة، العريضي
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 24 من قانون البناء، نتيجة التثبت من اقدامه على القيام باعمال حفر قبل الاستحصال على رخصة البناء وتجاوزه في اعمال الحفر المجراة المساحة المرخص بها.

Cited

Texts it relies on