Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 225 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 225/2020
- Date
- 09/12/2020
- President
- الياس عيد
- Members
- ابو جودة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 24 من قانون البناء، نتيجة التثبت من اقدامه على القيام باعمال حفر قبل الاستحصال على رخصة البناء وتجاوزه في اعمال الحفر المجراة المساحة المرخص بها.
Cited