Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 245/2020
- Date
- 10/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 682 عقوبات، نتيجة ان جرم هذه المادة يشترط توافر قصد غش العاقد لمعاقده، في حين ان المحكمة لم تبين كيف ان الوقائع تنطبق على المادة المذكورة.
Cited