Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
245/2020
Date
10/12/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق المادة 682 عقوبات، نتيجة ان جرم هذه المادة يشترط توافر قصد غش العاقد لمعاقده، في حين ان المحكمة لم تبين كيف ان الوقائع تنطبق على المادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on