Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 682

المادة 682 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 682

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

كل من غش العاقد, سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة, او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع.

يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من اربعين الف الى خمسمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 682 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/682/