Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/2020
- Date
- 10/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة استئناف الجنح.
Cited