Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/2020
- Date
- 10/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول لجهة السبب الاول، لعدم ثبوت مثول المميز مخفورا دون قيد، بعد التثبت من ان المميز ووكيله لم يعترضا على طريقة مثول المميز امام المحكمة.
وردت السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اورد كافة الادلة التي استند اليها للتوصل الى النتيجة التي اقترن بها القرار المميز.
وردت المحكمة ايضا السبب الثالث لعدم فقدان الاساس القانوني او للنقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اورد المعطيات الواقعية التي ادت الى النتيجة التي اقترن بها، كما ان الحكم قد علل النتيجة التي توصل اليها تعليلا كافيا.
كما ردت المحكمة السبب الرابع لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ومبدأ حق الدفاع، نتيجة التثبت من وضع كافة اوراق الملف قيد المناقشة العلنية ومن ضمنها تلاوة اقوال الشهود.
كذلك ردت السبب الخامس لجهة التناقض بين الوقائع والقانون، نتيجة التثبت من عدم وجود تناقض بين الوقائع التي تضمنها القرار المميز وما اورده في باب القانون.
وردت المحكمة السبب السادس لعدم مخالفة المادة 547 عقوبات، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اوضح العناصر المادية للجرم اضافة الى العنصر القصدي له، وقد جرى تبيانها بصورة مفصلة وواضحة.
وردت المحكمة ايضا السببين السابع والثامن لجهة النقص في التعليل، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد ناقش مختلف الفرضيات الموجودة في الدعوى توصلا الى النتيجة، اضافة الى انه علل النتيجة التي توصل اليها بشكل كاف وواف.
كما ردت السبب التاسع لجهة اغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، لان محكمة الاساس لها الحق في تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
وردت المحكمة السبب العاشر لعدم الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، لانه لا يمكن للمميز الدفاع عن نفسه بمواجهة الشاهدين في ظل ثبوت عدم تمسكه بمناقشة اي منهما او ايراد اية ملاحظة بخصوص افادتيهما.
كذلك ردت السبب الحادي عشر لجهة مخالفة الاساس القانوني لمبدأ الاثبات، نتيجة التثبت من عدم وجود ادلة متناقضة.
وردت المحكمة الاستدعاء التمييزي الثاني لجهة مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، سندا الى البند "ب" و"ز" وط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المحكمة اوردت الادلة لتبرير النتيجة التي توصل اليها القرار، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز.
Cited