Rulings

Labour Arbitration Councils 22/01/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 67 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
67/2020
Date
22/01/2020
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع بعدم الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى سندا الى المادة 74 من اصول المحاكمات المدنية، وذلك لان المادة 97 اصول مدنية اعطت الاختصاص لمحكمة محل اقامة المدعى عليه، كما اعطت للمدعي سندا الى المادة 100 اصول المحاكمات المدنية في العقد المدني حق اقامة الدعوى لدى محكمة مقام المدعى عليه الحقيقي او المختار، او محكمة محل ابرام العقد او محل تنفيذه.

ورد المجلس ايضا الدفع بعدم الاختصاص النوعي له وذلك لان الدين الذي يطالب به المدعي والموقع من المدعى عليه ناشىء عن علاقة عقد عمل والذي يدخل ضمن اختصاص مجلس العمل التحكيمي سندا الى المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 معطوفة على المادة 624 من قانون الموجبات والعقود.

كما رد دعوى المدعي الرامية الى الزام المدعى عليه بصفته الشخصية دفع مستحقاته الناشئة عن عقد عمله لدى الشركة في "الكونغو" حيث محل تنفيذ العقد، وذلك لثبوت علم المدعي.

ان المدعى عليه ليس رب عمله ولا يمكنه التذرع بنظرية الظاهر، بل عليه الاثبات وفقا لمبدأ ان البينة على من ادعى، وبالتالي انه عمل لدى المدعى عليه بصفته الشخصية، الامر غير المتوافر في الدعوى.

Cited

Texts it relies on