Rulings

Labour Arbitration Councils 06/11/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 791 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
791/2019
Date
06/11/2019
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع المتعلق بعدم اختصاصه للبت بالدعوى بعد ان وصف العقد الذي يربط المدعي بالمدعى عليها بعقد عمل حسب مفهوم المادة 624 موجبات وعقود، لتوافر العنصر الاساس وهو عنصر التبعية القانونية، وذلك وفقا للحق المعطى له باعطاء الوصف القانوني للعقد سندا الى المادتين 369 و370 اصول المحاكمات المدنية. وقبل الدعوى شكلا لاختصاصه النوعي سندا الى المادة 79 من قانون العمل معطوفة على المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980.

وقد استثبت المجلس من وجود عقد عمل بين الفريقين من كتاب توطين المعاش المصرفي الموقع من المدعي بوصفه اجيرا ومن المدعى عليها بوصفها ربة عمله، ومن تسجيلها في السجل التجاري، وذلك تبعا لقاعدة حرية الاثبات في ضوء ان المادة 12 من قانون العمل قد اجازت ان يكون عقد العمل اما خطيا واما شفهيا.

وقضى المجلس بالزام المدعى عليها بدفع قيمة العمولات المترتبة للمدعي وغير المدفوعة، مستندة الى تقرير خبير محاسبة.

وقضى المجلس بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدعوى، وبالزام المدعى عليها بتصحيح التصريح عن اجره الشهري باضافة قيمة العمولة عليه وبدفع بدل الاشتراك عنه.

Cited

Texts it relies on