Rulings

Labour Arbitration Councils 18/12/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 889 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
889/2019
Date
18/12/2019
President
هيام خليل
Members
كورديان، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بمطالب المدعي الاجير المنتهية خدمته والمستحق تعويض نهاية الخدمة فحدد اجره الشهري، ورد طلبه لجهة توجب عمولة لعدم الثبوت وذلك سندا الى المادة 468 اصول محاكمات مدنية لغياب المدعى عليها ربة عمله عن حضور الجلسة الاولى وعدم الجواب، وقبل ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادتين 9 و73 ضمان اجتماعي، كما الزم المدعى عليها بدفع بدل الاشتراكات عن اجر المدعي.

Cited

Texts it relies on