Labour Arbitration Councils 18/12/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 889 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 889/2019
- Date
- 18/12/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- كورديان، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بمطالب المدعي الاجير المنتهية خدمته والمستحق تعويض نهاية الخدمة فحدد اجره الشهري، ورد طلبه لجهة توجب عمولة لعدم الثبوت وذلك سندا الى المادة 468 اصول محاكمات مدنية لغياب المدعى عليها ربة عمله عن حضور الجلسة الاولى وعدم الجواب، وقبل ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادتين 9 و73 ضمان اجتماعي، كما الزم المدعى عليها بدفع بدل الاشتراكات عن اجر المدعي.
Cited