Rulings

Labour Arbitration Councils 18/12/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 891 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
891/2019
Date
18/12/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بمطالب المدعي الاجير الذي قدم استقالته وفقا للاصول القانونية، لجهة توجب رصيد اجوره غير المدفوعة وبدل اجازاته السنوية عن السنتين الاخيرتين، وذلك لتخلف ربة عمله المدعى عليها عن حضور الجلسة الاولى وعدم الجواب سندا الى المادة 468 اصول محاكمات مدنية. وقبل المجلس طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والزم المدعى عليها بدفع بدل الاشتراك عن الاجر الشهري الحقيقي سندا الى المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on