Labour Arbitration Councils 18/12/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 891 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 891/2019
- Date
- 18/12/2019
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بمطالب المدعي الاجير الذي قدم استقالته وفقا للاصول القانونية، لجهة توجب رصيد اجوره غير المدفوعة وبدل اجازاته السنوية عن السنتين الاخيرتين، وذلك لتخلف ربة عمله المدعى عليها عن حضور الجلسة الاولى وعدم الجواب سندا الى المادة 468 اصول محاكمات مدنية. وقبل المجلس طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، والزم المدعى عليها بدفع بدل الاشتراك عن الاجر الشهري الحقيقي سندا الى المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي.
Cited