Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2021
- Date
- 23/09/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ثبوت استناد القرار المميز بالتجريم الى جناية المادة 125 مخدرات واسبقيات جرمية، اضافة الى حق المحكمة بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز.
وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة الادلة المثبتة بحق المميز.
كما ردت السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة الاصول الجوهرية ومخالفة المادتين 235 و236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز موقع بكامل صفحاته من هيئة المحكمة ومن كاتب المحكمة، اضافة الى انه تم ابلاغ المميز قرار الاتهام، وقد تم صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام دون اي تحفظ من المميز، وان اغفال ذكر توقيت افتتاح الجلسة في المحضر لا يستتبع ابطال الجلسة.
Cited