Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
82/2021
Date
23/09/2021
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ثبوت استناد القرار المميز بالتجريم الى جناية المادة 125 مخدرات واسبقيات جرمية، اضافة الى حق المحكمة بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون نتيجة الادلة المثبتة بحق المميز.

كما ردت السبب التمييزي الثالث لجهة مخالفة الاصول الجوهرية ومخالفة المادتين 235 و236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز موقع بكامل صفحاته من هيئة المحكمة ومن كاتب المحكمة، اضافة الى انه تم ابلاغ المميز قرار الاتهام، وقد تم صرف النظر عن دعوة شهود الحق العام دون اي تحفظ من المميز، وان اغفال ذكر توقيت افتتاح الجلسة في المحضر لا يستتبع ابطال الجلسة.

Cited

Texts it relies on