Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
84/2021
Date
22/09/2021
President
رندة كفوري
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة ابطال القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليه لجهة جنحتي المادتين 317 عقوبات و72 اسلحة، لثبوت اقدامه على اثارة النعرات الطائفية والمذهبية وحيازته سلاح غير مرخص.

Cited

Texts it relies on