Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2021
- Date
- 26/05/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه من الثابت بالتحقيقات والادعاء الشخصي ومدلول اقوال المتهمين، واقوال المحكوم عليه واقوال المدعين الشخصيين وتقرير الطب الشرعي المبرز، وافادات الشهود واسبقيات المتهم الاول وسوابقه، ان هذا الاخير هو من ترجل من السيارة وهو يحمل رشاشا حربيا واطلق منه عيارات نارية باتجاه السيارة التي كان بداخلها المغدور فاصابه في رأسه، وان مكان الاصابة واطلاق عيارات عدة يفيد عن نية القتل لديه بدليل انه لم يطلق العيارات في الهواء او على الارض، انما باتجاه السيارة التي كان يستقلها المغدور الذي كان يجلس في المقعد الخلفي، فاصابه اصابات قاتلة استتبعت وفاته متأثرا بجراحه. ان فعل المتهم على هذا الشكل الموصوف باقدامه قصدا على قتل المغدور يؤلف جناية المادة 547 عقوبات، وانه في ضوء احكام المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية اذا كان المتهم المحكوم عليه هو من استدعى النقض دون النيابة العامة، فانه لا مجال لزيادة العقوبة بحقه.
بالمقابل اعتبرت المحكمة ان ايقاف المتهم الثاني السيارة التي كان يقودها والتي كانت تسير ببطء وتمكين المتهم الاول من الترجل منها، لا يكفي بذاته لاثبات علمه بنية القتل لديه، وان هذه الواقعة غير كافية وحدها لتوفر بحقه الدليل الكافي على اي مساهمة جرمية من قبله في فعل القتل الذي ارتكبه المتهم الاول. وتوصلت المحكمة الى عدم اقدام المتهم الثاني على ارتكاب فعل التدخل الجرمي في جريمة قتل المغدور على نحو ما اسند اليه في قرار الاتهام، وبقيت النية لديه لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة غير ثابتة، وان الشك يفسر لمصلحته. وقضت باعلان براءته من جناية المادة 219/547 عقوبات لعدم كفاية الادلة على ارتكابه الجناية المذكورة.
Cited