Court of Cassation, criminal chamber 06/05/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2021
- Date
- 06/05/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى الجناية المنصوص عليها في المادة 126 من قانون المخدرات، لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات لمصلحة شخص آخر بالاقرار، وفي مدلول اقوال وافادات المحكوم عليهم، وفي واقعة ضبط كمية متنوعة معه من المخدرات حين توقيفه موضبة بشكل يجعلها معدة للترويج. كما ادانته سندا الى الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي المادة المخدرة، الامر الثابت باقراره بذلك في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة. وتوصلت المحكمة بناء على ظروف القضية الى منح المتهم الاسباب التخفيفية وفق ما اخذ به الحكم الذي تم نقضه، عملا بقاعدة عدم تضرر الطاعن من طعنه.
Cited