Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
35/2021
Date
06/05/2021
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى الجناية المنصوص عليها في المادة 126 من قانون المخدرات، لثبوت اقدامه على ترويج المخدرات لمصلحة شخص آخر بالاقرار، وفي مدلول اقوال وافادات المحكوم عليهم، وفي واقعة ضبط كمية متنوعة معه من المخدرات حين توقيفه موضبة بشكل يجعلها معدة للترويج. كما ادانته سندا الى الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوت اقدامه على تعاطي المادة المخدرة، الامر الثابت باقراره بذلك في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة. وتوصلت المحكمة بناء على ظروف القضية الى منح المتهم الاسباب التخفيفية وفق ما اخذ به الحكم الذي تم نقضه، عملا بقاعدة عدم تضرر الطاعن من طعنه.

Cited

Texts it relies on