The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 135

المادة 135

ان الهيئة الاتهامية هي المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قرارات قاضي التحقيق.

1­- للنيابة العامة ان تستأنف جميع قرارات التحقيق الصادرة خلافا لطلبها, سواء منها الادارية والتحقيقية والقضائية, والقرار القاضي باسترداد قرار التوقيف لعدم توافر شروطه, وذلك ضمن مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار.

2­ - للمدعى عليه ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق:

أ­ - قرار رد طلب تخلية سبيله.

ب­- قرار رد دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون.

3­ - للمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الآتية:

أ­ - القرار القاضي بقبول دفع أو اكثر من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من هذا القانون اذا كان مضرا بمصلحته.

ب -­ القرار القاضي بترك المدعى عليه أو باخلاء سبيله بحق أو بكفالة.

ج­ - قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه.

د­ - القرار القاضي بوصف الفعل المدعى به من نوع المخالفة.

هـ­ - القرار القاضي باسترداد مذكرة توقيف المدعى عليه اذا كان مخالفا للاصول.

ليس للمسؤول بالمال أو الضامن ان يستأنف من قرارات قاضي التحقيق سوى القرار الفاصل في الصلاحية.

­ مهلة الاستئناف اربع وعشرون ساعة.

تبدأ في حق المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن من تاريخ تبلغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها دائرة قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي.

المادة 135 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/135/